الشهيد الثاني
350
مسالك الأفهام
الثامنة : إذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيبا سابقا على البيع ، فإن كان الشفيع والمشتري عالمين فلا خيار لأحدهما . وإن كانا جاهلين ، فإن رده الشفيع كان المشتري بالخيار في الرد والأرش . وإن اختار الأخذ لم يكن للمشتري الفسخ ، لخروج الشقص عن يده . قال الشيخ - رحمه الله - : وليس للمشتري المطالبة بالأرش . ولو قيل : له الأرش ، كان حسنا . وكذا لو علم الشفيع بالعيب دون المشتري . ولو علم المشتري دون الشفيع كان للشفيع الرد .